حميد بن زنجوية
191
كتاب الأموال
يحزر « 1 » « 2 » . ( 290 ) أنا حميد أنا عبد الله بن بكر أنا حميد عن أنس بن مالك أنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ، ثمرة النخل حتى يزهو . قيل : وما زهوه ؟ قال : « يحمرّ ويصفرّ » « 3 » . ( 291 ) حدثنا حميد ثنا معاذ بن خالد أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ابن مالك أنّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة / حتى تزهو ، وعن بيع العنب حتى
--> ( 1 ) يحزر هنا بتقديم الزاي على الراء ، وكذا عند أحمد ومسلم . وعند البخاري بتقديم الراء على الزاي . قال ابن حجر في الفتح 4 : 432 : ( يحرز بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان . وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء ، أي يوزن ويخرص . وفائدة ذلك معرفة كميّة حقوق الفقراء قبل أن يتصرّف فيه المالك . وصوّب عياض الأول ، ولكنّ الثاني أليق بذكر الوزن ) . ( 2 ) أخرجه طح 4 : 25 بسنده من طريق وهب بن جرير بمثل إسناده عند ابن زنجويه ولفظه ، لكن لم يتمّه . وأخرجه خ 3 : 107 ، م 3 : 1167 ، حم 1 : 341 ، طح 4 : 25 من طرق أخرى عن شعبة به . فإسناد الحديث هنا على شرط الشيخين ، إلا وهب بن جرير ، وهو ثقة من رجالهما أيضا . وتقدم . ( 3 ) أخرجه طح 4 : 24 من طريق عبد الله بن بكر بهذا الإسناد نحوه ، خ 2 : 150 ، 3 : 95 ، 96 ، م 3 : 1190 من طريق مالك وهشيم وابن المبارك عن حميد به . فإسناد ابن زنجويه على شرط الشيخين إلا عبد الله بن بكر السهمي ، وتقدم أنّه ثقة حافظ من رجال الستة . وذهب ابن حجر في الفتح 4 : 396 ، والتلخيص الحبير 3 : 28 إلى أنّ قائل يحمرّ أو يصفرّ هو أنس ابن مالك ، وأن هذه الجملة من باب الحديث المدرج ، وأنّ رفعها وهم . مستدلا برواية إسماعيل بن جعفر عن حميد . قلت : هي عند خ 3 : 97 ، م 3 : 1190 ، وأبي عبيد 96 . ومثلها رواية يحيى بن سعيد القطان عند حم 3 : 115 . لكن وقع في رواية مالك بن أنس في الموطأ 2 : 618 ، ومن روايتي الشافعي وابن القاسم عنه ( كما عند ن 7 : 232 ، هق 5 : 300 ) ، وفي رواية يحيى بن أيوب عن حميد ( كما عند طح 4 : 24 ) - وقع التصريح بأنّ القول قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . والذي أراه - والله أعلم - أنّ الحمل - في الجمع بينهما - على الرفع أولى . ولمّا سئل أنس أجاب بنفس جواب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم .